إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
204817 مشاهدة
الاستنجاء بروث وعظم

قوله: [ويحرم بروث وعظم ] لحديث سلمان المتقدم.
[وطعام ولو لبهيمة] لحديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة.
[فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء[ ؛ لأن الاستجمار رخصة، فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص، قاله في الكافي .
[كما لو تعدى الخارج موضع العادة] فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره.


الشرح: الأصل إباحة ذلك في الأشياء كلها إلا ما استثني، وقد استثنى من ذلك ثلاثة أشياء:
1- أما العظم فقد علل بأنه طعام الجن، وقيس عليه طعام الإنس كاللحم، والخبز، ونحو ذلك، فهو أشد حرمة.
2- وأما الروث فلأنه طعام دواب الجن، وقيس عليه علف دواب الإنس، كالحشيش ونحوه، فإنه أشد حرمة.
وقوله: (وطعام ولو لبهيمة) هذا من باب القياس على طعام الجن، حيث يلحق به طعام الإنس من باب أولى، وهكذا علف دوابهم حقه به علف دواب الإنس، كالحشيش ونحوه.
يعني لو تمنح بعظم، أو بروث، أو بطعام ولو لبهيمة فإنه قد استعمل شيئا حراما، والاستنجاء رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم، فيلزم من هذا أن يغسل المحل بالماء كما لو تنجس غير المحل، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
فلو مثلا أن الغائط نزل على الفخذ، والبول نزل على الساق، فلا يجزئ فيه إلا الماء، وكذلك لو انتشر الغائط إلى الصفحتين، أو البول إلى الحشفة، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
فالاستجمار بالحجارة يكتفى به إذا لم يتجاوز النجس موضع العادة، وقد رخص في الحجارة؛ لأن النجاسة يتكرر خروجها، فمن باب التخفيف والرخصة اكتفي بالمسح بالحجارة، أما ما ليس معتادا لنزول النجاسات عليه فلا يكفي فيه المسح، وإنما لا بد من الماء.